السيد محمد حسن الترحيني العاملي

235

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كاستواء طرفي العنان ، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير ، أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة ، أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله . وقيل : من عنّ إذا ظهر ، لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة . وقيل : من المعانّة وهي المعارضة ، لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر . ( لا شركة الأعمال ) ( 1 ) بان يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه ، ويشتركا في الحاصل ، سواء اتفق عملهما قدرا ونوعا ( 2 ) أم اختلف فيهما ( 3 ) أم في أحدهما ، وسواء عملا في مال مملوك ( 4 ) أم في تحصيل مباح ( 5 ) ، لأن كل واحد